ملا علي القاري

153

شرح كتاب الفقه الأكبر

ولكنه يعبده بأمره كما أمر بكتابه وسنّة رسوله . . .

--> ( 1 ) المدّثر : 56 . ( 2 ) أخرجه ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير 1 / 396 عن ابن مسعود مرفوعا والراجح وقفه . كذا أخرجه الحاكم 2 / 294 ، والطبراني 8501 ، والطبري 7539 وصحّحه الحاكم على شرطهما وكرّره الطبري 7534 عن الثوري عن زبيد عن مرة عن ابن مسعود موقوفا وتابع الثوري شعبه 7535 و 7536 وتابعهما الليث 7537 وتابعهما جرير على زبيد 7538 وتابعهم 7540 والمسعودي وتابعهم 7541 منصور على زبيد فهؤلاء أئمة أثبات رووه كلهم موقوفا وهو الصواب ، وعلقه البغوي في تفسيره 1 / 259 فقال : وقال ابن مسعود وابن عباس فذكره . ( 3 ) لا يوجد في الشريعة الإسلامية ومصادرها الأساسية - الكتاب والسّنّة - شيء يسمى أرباب الحقيقة ، وأصحاب الطريقة ولا توجد هذه التقسيمات البدعية إلا عند المتصوفة وهذه التسميات لا تجوز شرعا . ( 4 ) التغابن : 16 . ( 5 ) الفاتحة : 5 . ( 6 ) هذا الكلام مردود على قائله ، وهو إن لم يكن استهانة بفاتحة الكتاب فهو إعراض عمّا أمر اللّه به ورسوله ومخالفة جريئة لأمر اللّه عز وجل . قال الحافظ ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية 1 / 23 : « والعبادة في اللغة من الذلّة يقال طريق معبد وبعير معبد أي مذلّل . وفي الشرع عبارة عما يجمع -